الفصل 378
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الإقليم بتسيير إدارة الإقليم وتقديم الاستشارات لمجلس الإقليم والهياكل المنبثقة عنه.يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس الإقليم ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون