الفصل 210
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية : الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، النظافة والصحة والبيئة، شؤون المرأة والأسرة، الأشغال والتهيئة العمرانية، الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات، الفنون والثقافة والتربية والتعليم، الطفولة والشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة، المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، الإعلام والتواصل والتقييم، التعاون اللامركزي.للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محدّدة.تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي، وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها الرئيس ومساعده الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون