الاطلاعات
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون