الفصل 148
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من : - تخصيص اعتمادات فـي المستحقات قوانين المالية،- تخصيص نسبة من محصول الضرائب،- عند الاقتضاء تخصيص القانون نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور،وكل مورد يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي: % 70 من الاعتمادات لفائدة البلديات، % 20 من الاعتمادات لفائدة الجهات،%10 من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون