الفصل 228
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الدائرة البلدية ضابط للحالة في حدود دائرته. يمارس رئيس البلدية ومساعدوه مهامهم كضبّاط للحالة بكامل تراب البلدية.يمكن لرئيس البلدية أن بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون