الفصل 250
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعيّن المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون