الفصل 207
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ تعيين مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية: حل المجلس البلدي أو انحلاله، إلغاء كلّي لنتائج المجلس البلدي، إحداث بلدية جديدة، اندماج البلديات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون