الفصل 347
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط الجهوية وجوبا معلّلة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع مراعاة الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون