الفصل 140
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها: المعلوم على العروض، مشاركة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات، معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات، معلوم التعريف بالإمضاء، معلوم الإشهاد بالمطابقة، معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة، معاليم الرخص الإدارية، المعلوم القار للوقوف، معلوم الوكلاء ومزودي الأسواق، المعلوم على الدلالة بالأسواق، المعلوم على الوزن والكيل، معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق، معلوم الإيواء والحراسة، معلوم المراقبة الصحية على منتجات البحر، معلوم الذبح، معلوم المراقبة الصحية، معلوم الإشغال الوقتي لأجزاء من الطرق والأنهج وأملاك الجماعة، معاليم تركيز واستغلال علامات الاشهار بكامل الطرقات المرقمة بالبلدية، معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان، معلوم منح تربة المقابر، معلوم المشاركة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل، معاليم عن مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل.ومختلف المعاليم الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون