الفصل 82
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة.تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون