الفصل 298
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تمارس الجهة الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزيّة وخاصّة في المجالات التالية:- صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.- دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري والاستثمار بالجهة.ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون