Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم إلاّ في الحالات التّالية: - إذا لم تفض الدّعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،- إذا تعلّق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلاّ لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي،- في حالة التأكّد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.تتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.