الفصل 130
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمّن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية طبقا للقواعد المقرّرة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون