الفصل 254
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين. ويتمّ إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 247 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون