الفصل 32
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتمّ الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون