الفصل 133
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتمّ المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كلّ التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون