الفصل 385
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوّضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون