الفصل 201
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.يقرّ هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون