الفصل 258
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.يتولّى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنيّة المختصة.تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من :- رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا.- خمسة أعضاء يعيّنهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.- خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية يعيّنهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير.- مهندس معماري ممثّل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعماريين.تتمّ دعوة ممثّل عن كلّ وزارة أو منشأة عمومية معنيّة بالترخيص.ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا.يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون