الفصل 314
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.تكون المجلس الجهوي علنية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. وله الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عاديّة.يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. وعند تغيّبه يعيّن المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون