الفصل 190
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقرّرة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية، إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.يتعيّن أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها، بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقّق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرّف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.تمسك حسابية الوكالات طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على أن يوقّع على الصكوك البنكية والتحويلات كلّ من مسيّر الوكالة ورئيس مصلحتها المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون