الفصل 111
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات المحلّيّة بناء على برامج تحدّدها مجالسها أن تمنح مساعدات ماليّة للجمعيّات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكّن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الإلكتروني.يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة المحلية بمداولة للغرض يتمّ إشهارها بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعلان نتائج الفرز، على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية يقدّرها مجلسها على أساس " ــــ برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي تتمّ المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون، على أن يتمّ إدراج برنامج النشاط التعاقد بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظّم للهياكل الرياضية.تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون