الفصل 163
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 82 المتعلقة بالوكالات تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانياتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية.يتمّ الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون