الفصل 49
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتمّ انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.يتمّ الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى.وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصّلان على المرتبة الأولى والثانية.ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرّح بفوز الأصغر سنا.ويتمّ نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة.في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.يتمّ سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلّل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون