الفصل 66
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتمد الدّولة نظاما لامركزيّا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدّة نيابيّة على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخّرة لكامل المدة النيابية.تتولّى الحكومة إعداد سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون