الفصل 92
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتلقّى اللّجنة الخاصّة المشار إليها بالفصل 89 من هذا القانون العروض، وتقوم بضبط قائمة في المترشّحين الذين قبلت ملفّات ترشّحهم بعد درس الخاصّيّات الفنّيّة والضّمانات الماليّة التي تضمّنتها ملفّات ترشّحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم لاستمراريّة المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون