الفصل 365
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
توجّه استقالة رئيس الإقليم أو استقالة مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي الذين يوجد بدائرة اختصاصهما مقر الإقليم بحصول الشغور.يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد عضو مجلس الإقليم الأكبر سنّا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون