الفصل 363
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمّ دعوة مجلس الإقليم من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الدعوة. ويتمّ التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة مهما كان عدد الحضور.ينتخب الرئيس ومساعدوه (*) من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع، تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصلان تباعا على أكثر الأصوات، ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أكبر الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بفوز المترشح الأصغر سنا.يتمّ مساعدي رئيس الإقليم تباعا وفقا لنفس الطريقة حسب ترتيبهم.يتولّى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون