الفصل 127
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطوّر النفقات والموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون