الفصل 35
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتمّ خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية: مراجعة المعاليم المحلية، إبرام عقود التعاون والشراكة، المساهمة في إنشاء منشآت عمومية، إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية، تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى، التصرف في الأملاك العمومية، القرارات الترتيبية للمجالس المحلية، اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي، تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5 بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون