الفصل 47
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
.- يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي :- النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.- السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي.- دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون