الفصل 184
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:- مسك المحاسبة العامة،- مسك محاسبة الميزانية،- مسك محاسبة المواد،- التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،- قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،- متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،- صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونية المقدّمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم،ويتعيّن على المحاسب العمومي التأكّد من شرعية أذون الصرف وسلامة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطّيه وتوفّر الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء.- المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالة من قبل آمر الصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون