الفصل 242
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الإقليم أو الجهة أو منشأة عموميّة.ويبدي رأيه في كلّ الحالات التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل.يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو البلدية دون إنجاز المشاريع المبرمجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون