الفصل 203
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يسيّر البلدية مجلس بلدي مُنتخب طبقا للقانون الانتخابي.ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون ووفقا لأحكام القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون