الفصل 312
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون