الفصل 379
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤجر أعوان الأقاليم على حساب ميزانياتها.للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الأقاليم أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الأقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون