Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يؤجر أعوان الأقاليم على حساب ميزانياتها.للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الأقاليم أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الأقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟