الفصل 69
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعدّ ملكا عموميّا محليّا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الرّاجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصّصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.تعتبر من الأملاك المخصّصة لاستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص الأملاك التالية: الشوارع والأنهج، الساحات العمومية، الحدائق العمومية، الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة، وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.وتعتبر من الأملاك المخصصّة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية: قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمّنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية، المحطات المخصّصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها، مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،الأملاك التي تنقل لها من قبل الدّولة لغاية تخصيصها لمرفق عام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون