الفصل 53
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدّم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون