الفصل 70
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية : الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض، الأملاك المتأتية من التقسيمات، الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية، المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون، الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية،الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون