الفصل 344
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الجهة، طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة المصادق عليه من طرف مجلسها.تتولى الجهة فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون