الفصل 165
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة وكلّ من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد ونفقات معينة. يُسجّل كلّ طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون