الفصل 24
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتمّ الاستئناف لدى العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه شهران.وتبتّ المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 143 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون