الفصل 244
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس المجلس البلدي الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزيّة خاصّة في المجالات التالية : بناء المؤسّسات والمراكز الصحيّة وصيانتها. بناء المؤسّسات التربويّة وصيانتها. بناء المنشآت الثقافية وصيانتها. بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها.يتمّ إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتّفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية.تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون