الفصل 307
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إلى حين تعيين مؤقّتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحلّ تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون