الفصل 21
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كلّ طرف وبما يحقّق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون