الفصل 170
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع .كما ترسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون