الفصل 372
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لمجلس الإقليم أن لرئيس الإقليم طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بما يلي : ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس، قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط، ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة، إبرام مشاريع الصّلح، على أن يتمّ عرضها على مصادقة مجلس الإقليم، التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.يعرض رئيس الإقليم على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.ويمكن لرئيس الإقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون