الفصل 108
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تحال العقود المشار إليها بالفصل 107 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.لكلّ من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود لدى هيئة المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.ويتمّ الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون