الفصل 283
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينها.يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال.كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون