الفصل 259
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.لا يمكن تسوية المخالفات المتعلّقة بالتعمير إلا وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلّق بالتعمير والبناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون